السيد تقي الطباطبائي القمي
86
مباني منهاج الصالحين
بين الأمور الثلاثة أو الاثنين ( 1 ) والأحوط اجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل الياس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه ( 2 ) . [ مسألة 39 : إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره ] ( مسألة 39 ) : إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له ( 3 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 45